قال أهل العلم أن من جامع زوجته أثناء صيام النافلة، فسد صومه، ولا كفارة عليه، وإن إفساد صوم النافلة -التطوع- لا إثم فيه، وإن كان الأولى أن تقضي هذا اليوم خروجا من خلاف من منع قطع صوم النافلة وتحصيلا للأجر.
ودليل جواز قطع صوم النافلة ما رواه مسلم وأصحاب السنن عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، فقال فإني إذن صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل».
0 تعليقات