العدَّةُ: هي المدة التي تتربص فيها المرأة عند حصول الفُرقة من النكاح، سواء أكانت هذه الفُرقة بطلاقٍ، أم بفسخٍ، أم بوفاةِ زوجٍ؛ كما في "المحكم والمحيط الأعظم" للعلامة ابن سِيدَهْ (1/ 81، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإقناع" للعلامة الخطيب الشربيني (2/ 465، ط. دار الفكر).
وشُرِعَت العدة لمعانٍ وحِكَمٍ؛ منها: التعبد لله سبحانه وتعالى بالالتزام بأحكامها، والتفجُّع على الفُرقة، ومنها: استبراء الرحم، ومنها: إتاحة الفرصة في مدة الطلاق الرجعي للمراجعة بين الزوجين، والمعتدة على كلِّ حالٍ لا يحل لها الزواج من غير زوجها أو مُطلقها حتى تنقضي عدتها منه. ينظر: "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 479، ط. دار الكتب العلمية)، و"الفواكه الدواني" للعلامة النَّفَرَاوِي (2/ 59، ط. دار الفكر): و"حاشية البُجَيْرِمِي على شرح الخطيب" (4/ 42، ط. دار الفكر).
0 تعليقات