تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط
تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش)
الخميس 8 سبتمبر 2022
اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2022.
نص القرار على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجــوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.
ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:
- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.
- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.
- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.
- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.
- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).
- 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2022- القسط الثاني يناير 2023 - القسط الثالث مارس 2023)، في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.
واستطردت: " تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، على أن يقـوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى التوجيه المالي والإداري متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".
وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي: - يُسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني (نظام السنوات الثلاث)، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يُحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفـوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.
0 تعليقات