ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة الصوم للحاج في يوم عرفة، وقيد الحنفية الكراهة بشرط أن يُضعِف الصومُ الحاجَّ، أما الشافعية فذهبوا إلى جواز صيام عرفة لمن يؤدي الحج مشترطين أن يكون الحاج من المقيمين في مكة، وذهب إلى عرفة في الليل، أما إن كان ذهابه إلى عرفة من مكة في النهار فصيامه مخالف للأولى، بينما يُسن الفِطْر للمسافر مُطلقًا عند الشافعية.
أما الحنابلة فيرون أنه يُستحَب عندهم أن يصوم الحاج يوم عرفة، إلا أنهم اشترطوا أن يكون وقوفه في عرفة في الليل، وليس في النهار، فإن وقف فيه في النهار فصومه مكروه.
0 تعليقات