قالت دار الإفتاء المصرية، إن حدد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متى يبدأ وينتهي وقت صلاة العصر ، بأنه يبدأ حين يصير ظل كل شيء مثل طوله والذي زالت الشمس عليه، ويمتدّ وقتها إلى أن تصفرّ الشمس، أما عن انتهائه يقسم إلى ثلاثة أوقات، أولهما وقت اختيار ويكون فيه طول ظل الشيء مثليّ طوله الحقيقي، ووقت الجواز وهو إلى أن يستحال لون الشمس أصفر، أما وقت الاضطرار فهو وقت غروب الشمس.
فقد ورد عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، رواه الجماعة، ورواه أبو بكر البيهقي بلفظ : «من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس لم يفته العصر»، وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس، وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر والمتقدمين.
0 تعليقات