قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوقوف أمر واجب إذا استطاعه الإنسان لأنه ركن من أركان الصلاة، إلا إذا لم يستطيع ففي هذه الحالة يكبر الإنسان جالساً.
حكم الوقوف عند تكبيرة الإحرام لمن يصلى جالسًا
إذا عجز المصلي عن القيام بالكلية أدى جميع أفعالها وأقوالها من قعود وإذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر على القيام بالبعض الآخر من الأركان قام فيما كان قادرا عليه وجلس فيما عجز عن القيام فيه.
فإذا كان المصلي قادرا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا، وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسا.
0 تعليقات