ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: “زوجتي تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟".
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلة: إنه لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم.
وأضافت دار الإفتاء أنه بمجرد تبرع المال للحج من المُتبرع أيًا كان يصبح المال ملكًا للمتبرع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: 97].
0 تعليقات