طواف القدوم ..الفقهاء اختلفوا في حكمه على قولين: الأول: يرى أصحابه أنه سنة للقارن والمفرد القادمين من خارج مكة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، أما الثاني: يرى أصحابه أنه واجب، فإذا لم يطف لزمه دم، وهو مذهب المالكية.
والقول المختار قول الجمهور القائل إن طواف القدوم سنة من فعله أثيب، ومن تركه لا شيء عليه؛ لقوله –تعالى-: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (سورة النساء : 29) فالأمر في الآية مطلق وهو لا يقتضي التكرار.
وتعين أن المقصود بهذا الطواف طواف الإفاضة بالإجماع؛ فلا يكون غيره كذلك. قال الشوكاني – رحمه الله -: "وأما الاستدلال على الوجوب بالآية، فقال شارح البحر: إنها لا تدل على طواف القدوم لأنها في طواف الزيارة إجماعًا".
0 تعليقات