أجابت دار الإفتاء المصرية، على حكم المسح على الجورب عند المذاهب الأربعة ومتى يبطل المسح على الجورب؟
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على حكم المسح على الجورب، أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجورب (الشراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين.
وأوضحت، دار الإفتاء، أنه يشترط في المسح على الجورب أن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة. ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.
0 تعليقات