قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة الجلوس أمام ابن أخت زوجها بشعرها وبدون حجاب في حالة واحدة .
وأوضح " وسام " عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام ابن أخت الزوج ؟، فأنا متزوجة منذ ثلاثة شهر وأقيم مع زوجي وحماتي في شقة التي تربي ابن أخت زوجي وعمره 11 سنة، لأن والديه متزوجان ، فهل يجوز لي الجلوس أمامه بشعري وبدون حجاب وبملابس مكشوفة بعض الشيء ؟)، أنه يجوز للزوجة الجلوس أمام ابن أخت زوجها بدون حجاب إذا كان لايزال طفلاً لم يبلغ الحلم .
وأشار إلى أنه إذا كان طفلاً لم يبلغ الحلم ، فهو في سن لم يبلغ التكليف، منوهًا بأنه ليس من محارم الزوجة ، ومن ثم متى بلغ مبلغ الرجال ووصل إلى سن التكليف فيجب عليها الالتزام بالحجاب أمامه.
0 تعليقات