أجابت دار الافتاء على سؤال أحد المتابعين والذى يقول فيه "ما حكم من نذر الصيام ولم يستطع الوفاء به؟".
وقالت الدار، أنه إن لم يستطع الوفاء به ولو بتفريق أيام الصيام فعليه فدية إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ ترك صومَه إن كان مُوسِرًا.
وتابعت: «إن عسر عليه ذلك فيمكنه الخروج من هذا النذر بكفارة يمين واحدة؛ أخذًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطِيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود، فإن عَسُر عليه ذلك أيضًا فلا شيء عليه على رأي المالكية الذين يقولون بسقوط النذر عند العجز الذي لا يُرجى زوالُه دون كفارة ولا فدية».
كفارة اليمين بالترتيب حدد القرآن الكريم كيفية إخراج كفارة اليمين في قول الله تعالى: ««لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ» (سورة المائدة: 89).
0 تعليقات